البهوتي

465

كشاف القناع

المصاحف . والفرض والنفل سواء ، قاله ابن حامد ( وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل ، عند آية رحمة أو عذاب ) فيه لف ونشر مرتب . روى حذيفة قال : صليت مع النبي ( ص ) ذات ليلة ، فافتتح البقرة . فقلت : يركع عند المائة ، ثم مضى . إلى أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح سبح . وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ مختصر رواه مسلم . ولأنه دعاء وخير ( حتى مأموم نصا ، ويخفض صوته ) نقل الفضل : لا بأس أن يقوله مأموم ويخفض صوته . تتمة : قال أحمد : إذا قرأ * ( أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ) * ( القيامة : 40 ) . في صلاة وغيرها قال : سبحانك . فبلى ، في فرض ونفل . ومنع منه ابن عقيل فيهما . فائدة : سئل بعض أصحابنا عن القراءة بما فيه دعاء . هل يحصلان له ؟ فتوقف . ويتوجه الحصول . لخبر أبي ذر أن النبي ( ص ) قال : إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش ، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم . فإنهما صلاة وقرآن ودعاء رواه الحاكم وقال : على شرط البخاري . فصل : تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب الأول : ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا . وبعضهم يسميه : فرضا ، وبعضهم يسميه ركنا تشبيها له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به . لأن الصلاة لا تتم إلا به ، والخلف لفظي .